للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورواه من طريقه البيهقي في "سننه الكبرى"، وأصله في "الصحيحين" البخاري ومسلم في كتاب أوقات الصلاة، والترمذي في باب وقت صلاة العشاء، والنسائي في كتاب الصلاة من حديث أبي برزة الأسلمي بلفظ: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

قوله: (ولا سمر بعدها) من باب نصر ينصر، قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك، ويقول: أسمرًا أول الليل ونومًا آخره. واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر بعد العشاء، ورخص بعضهم في السمر إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج.

وأكثر أهل الحديث على الرخصة، واحتجوا بأحاديث الباب التي تدل على الرخصة، قالوا: حديث عمر وما في معناه يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وما في معناه يدل على الكراهة، وبينهما معارضة، وطريق الجمع بينهما: أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما لا بد منه من الحوائج، وقد بوب البخاري في "صحيحه" باب السمر في العلم، قال العيني في "شرحه": نبه على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير، وأما السمر في الخير .. فليس بمنهي عنه، بل هو مرغوب فيه. انتهى.

قلت: هذا الجمع هو المتعين. انتهى من "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>