عن حكمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ (فقال) ابن عمر في جواب السائل: (إذا سُقيت) تلك الحيطان والبساتين؛ أي: سُقي ما فيها من الأشجار والزروع بماء الأمطار أو بماء الأنهار والآبار (مرارًا) أي: مرات كثيرة بحيث يظن انعدام العذرات فيها وتأكلها بالتراب .. (فصلوا فيها) أي: في تلك الحيطان بلا حائل؛ لأنَّها طاهرة؛ لغلبة ظن الطهارة فيها مع أن الأصل في كلّ شيء الطهارة، ولضرورة احتياج الفلاحين إلى الصلاة فيها إذا أدركهم وقت الصلاة وهم مشغولون فيها؛ أي: فقال ابن عمر: صلوا فيها حالة كونه (يرفعه) أي: يرفع هذا الحكم (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ويسنده إليه صلى الله عليه وسلم.
قوله:(عن الحيطان) قال السندي: الحيطان جمع حائط؛ أي: عن البساتين، قوله:(إذا سُقيت) على صيغة البناء للمفعول (مرارًا) أي: بحيث يظن أنه ما بقي فيها أثر النجاسة؛ من لونه وريحه وطعمه، من كثرة ما مر عليها من المياه. انتهى.
قيل: وكذلك إذا مرت عليها سنون، بحيث يظن انعدام أثر النجاسة لتأكل الأرض لها؛ لأن التراب أحد الطهورين، كذا قال بعض الفقهاء.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، وقد روى هذا الحديث ابن إسحاق عن عطاء والزهري، ويروي عنه شعبة والسفيانان والحمادان ويونس بن بكير، وأحمد بن خالد كان صدوقًا، ومن بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تُستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة، مات سنة (١٥١ هـ) قال الذهبي في "الكاشف"(١٨/ ٣)، رقم (٤٧٨٩): وثقه غير