وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد) أي: موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويجوز أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها .. كانت كالمسجد في ذلك، قاله الحافظ في "الفتح"، وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه، وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. انتهى من "العون".
(إلَّا المقبرة) -بضم الباء وقد تُفتح- موضع دفن الموتى، وفي "القاموس": المقبرة - مثلثة الباء كمكنسة -: موضع القبور؛ وذلك لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها .. صحت الصلاة، وقال جماعة بظاهره: تكره الصلاة فيها مطلقًا، (والحمام) قيل: هذا في المكان النجس منه، وإن صلى في مكان نظيف .. فلا بأس، والمراد من الحديث: إلَّا المقبرة والحمام وما في معناهما، فلا يشكل الحصر بما سيجئ. انتهى من "السندي".
والنهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنه محل النجاسة والشيطان، قال القاري: اختلفوا في أن النهي من الصلاة في المقبرة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ قال ابن حجر: ومذهبنا الأول ومذهب أحمد التحريم، بل وعدم انعقاد الصلاة، لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة، وقال