للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ.

===

الزبل والسرجين والقمامة، (و) في "المجزرة) -بفتحتين بينهما جيم ساكنة- الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويُذبح فيه البقر والشاة، نهى عنه لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها وجيفها المجاورة لها، (و) في (المقبرة) لما تقدم.

(و) في (قارعة الطريق) أي: في الموضع الذي يُقرع بالأقدام والنعال من الطريق؛ يعني: وسطه لا جوانبه؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة، وأيضًا قل ما يأمن مرورهم بين يديه، (و) في (الحمام) لما تقدم، (و) في (معاطن الإبل) أي؛ في مباركها حول الماء؛ لأنه يُخاف نفار الإبل وشرودها فربما يؤدي ذلك إلى إفساد الصلاة، (وفوق الكعبة) المشرفة شرفها الله تعالى؛ تشريفًا لها وتكريمًا من أن يرتفع أحد فوقها، والنهي للكراهة في البعض، وعدم الصحة في البعض الآخر، وهومانعة نجاسته. انتهى "سندي".

وفي "تحفة الأحوذي": قوله: (وفي ظهر بيت الله) لأنه إذا لَمْ يكن سترة ثابتة تستره .. لَمْ تصح صلاته؛ لأنه مُصل على البيت لا إلى البيت، وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع، وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك، وكذا قال ابن السريج، قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هُدم البيت عياذًا بالله عن ذلك، كذا في "النيل".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يُصلّى إليه، الحديث (٣٤٤) الحديث (٣٤٥).

فالحديث: ضعيف (٧) (١٠٢)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>