للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ، وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا".

===

معجمة، من أنبضت القوس وأنبضت بالوتر؛ إذا شددته ثم أرسلته ورميت به، وفي بعض النسخ: (وَلَا يُقبض) من القبض بالقاف موضع النون، أي: لا يُقبض ولا يحمل قوس في المسجد باليد على هيئة من يريد الرمي به، (و) رابعها: أنه (لا) ينبغي أن (يُنشر) ويستنشر (فيه) أي: في المسجد (نبل) أي: سهم من كنانته، والنبل: سهم العرب، يُجمع على نبال، والسهم للعجم.

(و) خامسها: أنه (لا) ينبغي أن (يُمر فيه) أي: في المسجد (بلحم نيء) أي: غير مطبوخ؛ لأنه ربما يقطر منه دم فيصيب المسجد، أما المطبوخ .. فلا بأس به إذا مر به ليأكله أو ليوزعه للمحتاجين مثل التمور يُوزع في المسجد، وعبارة السندي: قوله: نيء - بكسر النون ثم ياء مثناة ثم همز - أي: غير مطبوخ؛ وذلك لأن الأكل فيه جائز عند الحاجة، فيجوز إدخال المطبوخ فيه لذلك، بخلاف غيره. انتهى.

(و) سادسها: أنه (لا) ينبغي أن (يضرب فيه) أي: في المسجد (حد) أي: لاستيفائه ممن وجب عليه؛ كحد الزنا والقذف والشرب، أو استيفاء تعزير ممن استحقه، (و) سابعها: أنه (لا) ينبغي أن (يُقتص فيه) أي: في المسجد (من أحد) وجب عليه القصاص؛ من قتل، أو قطع طرف، أو جرح من الجروح التي يقتص فيها؛ صونًا له من إصابة الدم له، (و) ثامنها: أنه (لا) ينبغي أن (يُتخذ) المسجد (سوقًا) أي: محل بيع وشراء، وكذا كلّ معاملة من إجازة ومسالمة ومخالعة ومناكحة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، فهو ضعيف (٩) (١٠٤)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>