للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خطيئة، فكفارتها دفنها"، كما سيأتي. انتهى من "المبارق".

قال القرطبي: قوله: "أو تحت قدمه اليسرى" بإثبات (أو)، وفي الآخر: "عن شماله تحت قدمه" بغير (أو) هكذا الرواية، والظاهر من معنى (أو) الإباحة أو التخيير، ففي أيهما بصق .. لم يكن به بأس، وإليه يرجع معنى قوله: "عن شماله تحت قدمه" فقد سمعنا من بعض أفواه مشايخنا: ومحل جواز ذلك في المسجد إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل، كما كانت مساجدهم كذلك في الصدر الأول، فأما إذا كان في المسجد بُسط، أوماله بال من الحصر مما يُفسده البصاق ويُقذره .. فلا يجوز ذلك فيه احترامًا للمالية، والله أعلم. انتهى.

قوله: "وليبزق" قال الفيومي: يقال: بزق يبزق من باب قتل بزاقًا بمعنى يبصق، وهو إبدال منه، قال المجد: البصاق كغراب، والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فهو ريق. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع منها في كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٤٨)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، رقم (٤٨٠)، والنسائي في كتاب المساجد، باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في الصلاة، رقم (٧٢٤)، والدارمي، وأحمد.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>