للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٤) - ٧٥٠ - (٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

===

وكل حق في اتباع من سلف ... وكل غيّ في ابتداع من خلف

قال القسطلاني: وهذا التعليل يرشد إلى أن التنخم في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، فلا يتوهم منه جواز أن يتنخم عن يمينه أو يساره أو تحت قدمه في غير المسجد؛ لأن النهي عنه ورد في حديث آخر، وإنما يتنخم في ثوبه في حال الصلاة، قاله ابن الملك في "المبارق شرح المشارق".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب حك البصاق باليد في المسجد، رقم (٤٠٦)، ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة (٥٤٧)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، رقم (٤٧٩)، والنسائي في كتاب المساجد، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، والدارمي، ومالك في "الموطأ".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة وأبي سعيد بحديث عائشة رضي الله عنهم، فقال:

(٩٤) - ٧٥٠ - (٤) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>