للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ.

(٩٧) -٧٥٣ - (٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ،

===

السهمي أبي إبراهيم المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب في سماعه عن جده خلاف، وقد سبق تخريج هذا الحديث عن المصنف في باب ما يكره في المساجد، رقم (٧٣٦)، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، قال البخاري: رأيت أحمد وإسحاق وغيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، قال: وقد سمع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو. انتهى.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة) أي: طلب الدابة الضائعة عن صاحبها (في المسجد).

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث بريدة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٩٧) - ٧٥٣ - (٣) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل

<<  <  ج: ص:  >  >>