قال السندي: البضع -بكسر الموحدة وقد تُفتح-: ما بين الواحد أو الثلاث إلى العشرة، وقد جاء تفسيره في رواية خمسًا، وفي رواية سبعًا، والتوفيق بينهما ممكن بحملهما أو بجعل أحدهما على التكثير دون التحديد، ويحتمل أنه أوحي إليه بخمس وعشرين، ثم بسبع وعشرين. انتهى منه.
وفي الحديث أن أقل الجمع اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد، وما زاد على الفذ .. فهو جماعة، لكن قد يقال: إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة، وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلًا، لكن قد ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة، فعند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة" لكنه فيه ضعف. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم (٦٤٨) دون ذكر سوقه، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٩)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، رقم (٥٥٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة، رقم (٢١٦)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب فضل الجماعة (٤٢)، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند"، والدارمي في "السنن".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.