أي: درجة، قال في "التحفة": واتفق جميع الرواة على رواية خمس وعشرين سوى رواية لأبي هريرة عند أحمد، قال فيها: سبع وعشرون، واختلف في أيهما أرجح: فقيل: رواية الخمس؛ لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ. انتهى كلام الحافظ باختصار.
قال النووي: والجمع بينهما؛ يعني: بين روايتي الخمس والسبع .. من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين.
والثاني: أن يكون أخبر أولًا بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك. قال: فهذه هي الأجوبة المعتمدة. انتهى.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" وجوهًا أُخر للجمع بين الروايتين، من شاء الاطلاع عليها .. فليرجع إليه. انتهى. من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٢٤٥)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة، رقم (٥٥٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة، رقم (٢١٥).