للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثبات ذلك له تعالى، والنفي سابق على الإثبات، كما في الشهادة، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر، وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر. انتهى، وقال النووي في "شرح مسلم": أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. انتهى من "العون".

ثم الحديث ظاهر في أنه ما ينوي باللسان، ولذلك قال كثير من العلماء: النية باللسان بدعة، لكن غالبهم على أنها مستحبة ليتوافق اللسان والقلب. انتهى "سندي"، وذكر البخاري أنه روى رفع اليدين عند الإحرام سبعة عشر رجلًا من الصحابة، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، رقم (٨٢٨)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة (١٨١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب (٢٢٧)، رقم (٣٠٤) مطولًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التطبيق، باب الاعتدال من الركوع، رقم (١١٠٠/ ١١٨٠/ ١٢٦١)، وسيذكره ابن ماجه في موضعين هما: (٨٦٢)، (١٠٦١). انتهى من "الهامش".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>