النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ" ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإرسال، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة، قاله الحافظ. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، رقم (٧٥٥)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، رقم (٨٨٧).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها صحيحة.