وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن السائب: (قرأ النبي صلى الله عليه وسلم) بمكة في فتح مكة إمامًا لنا (في صلاة الصبح بـ) سورة قد أفلح (المؤمنون، فلما أتى) ووصل (على ذكر) قصة (عيسى) بن مريم .. (أصابته) أي: أخذته (شرقة) أي: غصة بريقة أو بدمعة، ولم يقدر على إكمال السورة، (فركع) أي: هوى للركوع، قال ابن أبي مليكة:(يعني) عبد الله بن السائب بقوله أصابته شرقة: أخذته (سعلة).
قال السندي: قوله: (شرقة) أي: شرق بدمعه؛ يعني: للقراءة؛ أي: بدموع حصل له من البكاء للقراءة، وقيل: شرق بريقه، وفي "القاموس": شرق بريقه كفرح: غص به فحصل له سعلة، والله أعلم، قوله:(سعلة) -بفتح السين وسكون العين- فعلة من السعال، وإنما أخذته من البكاء عند تدبر تلك القصص حتى غلب عليه السعال، ولم يتمكن من إتمام السورة، قوله:(فركع) أي: قطعها وهوى للركوع.
قال النووي: وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهية فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر .. فلا كراهة فيه أيضًا، ولكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب الجهر بالصبح، رقم (١٠٧٢)، وفي كتاب الأذان، ومسلم في كتاب الصلاة،