للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل ... الحديث، أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا الحديث يشهد لحديث ابن عمر هذا، فحديثه صحيح بغيره، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": وهذا من الاختلاف في المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إمامًا .. استحب له أن يخفف في القراءة، كما تقدم انتهى.

قال الحافظ: وهذا أولى من قول الدارقطني وتخطئته لحديث ابن عمر، فحديث ابن عمر هذا صحيح؛ لأنه يشهد له حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، كما ذكرنا آنفًا، فغرضه بسوقه: الاستدلال به على أنه يجوز في المغرب القراءة بقصار المفصل، كما أنه يجوز فيها القراءة بطوال المفصل، بل هي الأولى؛ لضيق وقته، فطوال المفصل من الحجرات إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ إلى والضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول والأخير للاستدلال، والثاني للاستشهاد للأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>