لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيرًا ما يسكت الإمام عن قراءة، ثم يقول: آمين، بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة، ولكن رواية إذا قال الإمام:(ولا الضالين) ربما يرجح هذا التأويل، فليتأمل، والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذ رواية (إذا أمن) أشهر وأصح، فهي أشبه أن تكون هي الأصل. انتهى منه.
قوله:"إذا أمن الإمام" أي: إذا أراد الإمام التأمين؛ أي: أراد أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة .. "فأمنوا" أي: فقولوا: آمين، مقارنين له، كما قاله الجمهور، وعلله إمام الحرمين بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وظاهر قوله:"إذا أمن الإمام" أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام، لا إذا ترك، وبه قال بعض الشافعية وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف، وادعى النووي الاتفاق على خلافه، ونص الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن لو ترك الإمام عمدًا أو سهوًا.
قوله:"فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة" والمراد بالموافقة في القول والزمان لا في الإخلاص والخشوع والإقبال والجد، وهل المراد بالملائكة الحفظة الذين يتعاقبون، أو ما هو الأعم؛ لأن اللام للاستغراق فيقولها الحاضرون منهم ومن فوقهم إلى الملأ الأعلى؟ والظاهر الأخير، ويدل عليه حديث أبي هريرة في "الصحيحين" مرفوعًا: "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، ووافقت إحداهما الأخرى .. غفر له ما تقدم من ذنبه".
قوله:"ما تقدم من ذنبه" وظاهر الإطلاق يشمل الصغائر والكبائر، لكن قد ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر، فإذا