إلى الاعتدال، (و) رأيته (لا يرفع) ـهما؛ أي: لا يرفع الكفين (بين السجدتين) أي: لا يرفعهما للرفع من السجود ولا للهوي له.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، رقم (٧٣٥)، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب أين يرفع يديه؟ ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، رقم ٢١ - (٣٩٠)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، وباب افتتاح الصلاة (٧٢١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، رقم (٢٥٥)، والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة وكتاب التطبيق، والدارمي، وأحمد، والبيهقي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
واعلم: أنه قد اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة: هل يرفعهما، أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة، أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح؟ ثلاثة أقوال عند مالك:
ومشهور مذهبه الثالث: وهو مذهب الكوفيين على حديث عبد الله بن مسعود والبراء من أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ولا يزيد عليها، وفي رواية أخرى:(لا يعود به) أي: لا يعيد بالرفع بعد تلك المرة، أخرجهما أبو داوود ولا يصح شيء منهما؛ ذكر علتهما أبو محمد عبد الحق.
والأول منها: هو أحد أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر؛ وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وإذا قام من اثنتين، وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث.