ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما .. رفع الساعد، وإن قطع من الساعد .. رفع العضد على الأصح، وقيل: لا يرفعه ولو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه .. فعل الممكن، ويستحب أن تكون كفاه إلى القبلة عند الرفع، وأن يكشفهما، وأن يفرق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا، ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير .. رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه .. لم يرفعهما بعده، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط، بل يأتي به مبينًا، وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان ... إلى آخر ما في "النووي". انتهى منه.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أحد عشر حديثًا:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد، وذكر متابعة واحدة في الحديث الخامس؛ وهو حديث أبي حميد الساعدي.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: أربعة وخمسون بابًا.
ومن الأحاديث: مئتان وأربعة أحاديث، منها ثلاثة عشر للاستئناس، وخمسة وخمسون للاستدلال، وواحد للاستطراد، وأحد عشر للمتابعة، والباقي للاستشهاد.