للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

===

(عن أبي مسعود) الأنصاري البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله من الثقات.

(قال) أبو مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ) ولا صح من أجزأ بهمزة في آخره (صلاة لا يقيم الرجل) أي: لا يعدل ولا يسوي (فيها) أي: في تلك الصلاة (صلبه في الركوع والسجود) أي: فصلاته فاسدة، قال المظهري: لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد منهما: الطمأنينة، وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر، كذا ذكره الطيبي.

قلت: الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما. انتهى من "العون".

قوله: "لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم فيها صلبه" أي: ظهره؛ أي: لا تجوز صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد: الطمأنينة، قاله في "مجمع البحار".

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الأركان، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود، فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر، وعورض بأنها ليست زيادة، لكن لبيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود

<<  <  ج: ص:  >  >>