للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ ألْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا.

(١٦) - ٨٦٥ - (٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ،

===

بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في حال الصلاة أو خارجها، والنهي هنا محمول على التنزيه، والحكمة فيه أن الشعر والثوب يسجد معه، أو أنه إذا رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر.

وقوله "أكف" بضم الكاف؛ لأنه من باب رد، قال سفيان بالسند السابق: (قال) لنا (ابن طاووس) عند روايته لنا هذا الحديث: (فكان أبي) طاووس (يقول) في بيان الأعضاء السبع على طريق عطف البيان أو البدل من السبع: (اليدين والركبتين والقدمين) فهذه ست أعضاء، (وكان) أبي (يعد الجبهة والأنف) جميعًا (واحدًا) من السبع الأعضاء، وفي هذه الرواية بيان أن عد الأعضاء السبع لم يكن من ابن عباس، تركها مجملة بلا تفصيل؛ لأنها معلومة عندهم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ميمونة بحديث العباس بن المطلب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٦) - ٨٦٥ - (٥) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (٢٤١ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>