للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى.

===

فإذا سجد) أي: هوى للسجود (فرفع رأسه) من السجود الأول .. (لم يسجد) أي: لم يهو للسجود الثاني (حتى يستوي) ويطمئن (جالسًا) بين السجدتين، (وكان) صلى الله عليه وسلم (يفترش رجله) أي: قدمه (اليسرى) تحت وركه اليسرى في الجلوس بين السجدتين، وكذا في جلوس التشهد الأول وجلسة الاستراحة على القول بها، وينصب قدمه اليمنى على أصابعها، قال النووي: ففي الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

قلت: ذهب إلى وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك الكثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داوود وغيره في قوله: "سبحان ربي العظيم ثلاثًا في الركوع، وذلك أدناه"، قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه، قال: وخالفهم آخرون، فقالوا: إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا .. أجزأ، ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ذكره الحافظ في "الفتح".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، رقم (٢٤٠)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من لم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رقم (٧٨٣)، وأحمد ابن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>