للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".

===

الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، ضعيف، من الثانية، ط ت في خلافة ابن الزبير. يروي عنه: (عم).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث الأعور؛ وهو متفق على ضعفه.

(قال) علي: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم): يا على (لا تقع) أي: لا تجلس جلسة الإقعاء (بين السجدتين) أي: لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب، وقد فسر هذا الإقعاء المنهي عنه الوارد في حديث علي رضي الله تعالى عنه بنصب الساقين ووضع الأليتين واليدين على الأرض، وقد جاء في حديث ابن عباس أنه قال: إن الإقعاء من سنة نبيكم، فيعارض حديث على هذا، قلنا: لا معارضة؛ لأن المراد بالإقعاء الوارد في حديث ابن عباس نصب القدمين والجلوس عليهما، فهذا جائز في الصلاة، واختلف العلماء في الجمع بين حديث على الدال على أن الإقعاء مكروه في الصلاة، وحديث ابن عباس الدال على أن الإقعاء جائز في الصلاة: فجنح الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ في الصلاة، ولعل ابن عباس لم يبلغه النسخ، وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما؛ بأن الإقعاء ضربان:

أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبيه ويكون ركبتاه على الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، ونص الشافعي في "البويطي" على استحبابه بين السجدتين، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه؛ لكثرة الرواة له، ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>