للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة.

(أنهم) أي: أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (قالوا: يا رسول الله؛ أمرنا) بالبناء للمجهول؛ أي: أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردتم الصلاة علي .. فـ (قولوا: اللهم؛ صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد) الفعال (مجيد) الذات والصفات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأنبياء، ومسلم في كتاب الصلاة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، وأحمد في "المسند"، ومالك في "الموطأ".

فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستشهاد به.

وقوله: (أمرنا بالصلاة عليك) فيه دليل على أن المندوب يدخل تحت الأمر إن جرينا على القول بأنها مندوبة في الصلاة وفي غيرها كما هو مذهب مالك ومن وافقه. انتهى "كوكب".

قال النووي: واعلم: أنه قد اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة: فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة لو تركت .. صحت الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت .. لم تصح الصلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>