للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

===

وتأخير؛ أي: ورفع إصبعه التي تلي الإبهام من يده اليمنى، (فيدعو بها) أي: فيشير بتلك الإصبع التي تلي الإبهام إلى وحدانية الله تعالى، (و) يضع أصابع يده (اليسرى على ركبته) اليسرى، حالة كونه (باسطها) أي: باسط أصابع يده اليسرى (عليها) أي: على ركبته اليسرى؛ أي: ناشرًا تلك الأصابع على الركبة من غير رفع إصبع منها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المسجد في باب صفة الجلوس، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم (٥٨٠)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، رقم (٩٨٧)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة، رقم (٢٩٤)، قال: وفي الباب عن ابن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، ومالك والدارمي.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>