للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإنْ فَعَلَ .. فَقَدْ خَانَهُمْ".

===

وعشرون حديثًا، مات بحمص سنة أربع وخمسين (٥٤ هـ). يروي عنه: (م عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن بقية هنا إنما عنعن عن الثقة، فهو ثقة.

(قال) ثوبان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد) أي: شخص قومًا، ويؤم -بفتح الميم أو ضمها- نهي، وعلى الثاني يحتمل أنه نفي بمعنى النهي، (فيخص نفسه) بإفراد الضمير فيه (بدعوة دونهم) و (يخص) معطوف على (يؤم) وهو الظاهر، فيحتمل فتح الصاد وضمها، والمشهور أنه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي؛ نحو: لا تضرب زيدًا فيغضب، لكن السببية شرط في الجواب، وهي خفية في هذا المقام، فالعطف أقرب، (فإن فعل) ذلك التخصيص بالدعاء .. (فقد خانهم) بتخصيصه الدعاء بنفسه؛ فإنهم يعتمدون على دعائه ويكتفون به، ويؤمنون جميعًا إذا دعا؛ اعتمادًا على عمومه، فكيف يخص نفسه بذلك الدعاء؟ ! انتهى "سندي".

فإن قلت: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو إمام بالإفراد، فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان؟

قلت: ذكروا في التوفيق بينهما وجوهًا، قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد:

والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد؛ كقوله: "رب؛ اغفر لي وارحمني واهدني" وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: "اللهم؛ اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... " الحديث، وقد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في

<<  <  ج: ص:  >  >>