أكثر انصرافه) وذهابه إذا فرغ من صلاته يكون (عن) جهة (يساره).
وإن شئت البسط في تفسير هذا الحديث .. فراجع شرحنا على مسلم بن الحجاج "الكوكب الوهاج"، واستنبط ابن المنير من هذا الحديث أن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته؛ لأن التيامن مستحب، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه .. أشار إلى كراهته، قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة؛ يريد - والله أعلم - حيث لَمْ يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب، وإلا .. فيما يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة؛ إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته، قاله في "المصابيح". انتهى "قسطلاني".
قال السندي: قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره) ولعل ذلك لأن حاجته صلى الله عليه وسلم غالبًا الذهاب إلى البيت وبيته إلى اليسار، فلذلك كثر ذهابه إلى اليسار. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، رقم (٨٥٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، رقم (٩٥ - ٧٠٧)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب كيف الانصراف من الصلاة، رقم (١٠٤٢)، والنسائي في كتاب السهو، باب الانصراف عن الصلاة، رقم (١٣٥٩)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب على أي شقيه ينصرف، رقم (١٣٥٠).
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.