صلى الله عليه وسلم:"إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة .. فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. انتهى، وقد أشار إلى هذه الرواية المصنّف؛ يعني: الترمذي أيضًا حيث قال: وقد روي عن ابن عمر ... إلى آخره، ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ: "إذا قدم العشاء"، ولمسلم:"إذا قرب العشاء"، وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لَمْ يقرب للآكل، كما لو لَمْ يقرب.
قوله:"وأقيمت الصلاة" قال ابن في قيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله:"فابدؤوا بالعشاء" ويترجح حمله على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى:"فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب"، والحديث يفسر بعضه بعضًا، وفي رواية صحيحة:"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" انتهى، وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم؛ نظرًا إلى العلة؛ وهو التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها؛ لأن الجائع الغير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. انتهى.
قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم أولى؛ نظرًا إلى العلة؛ إلحاقًا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. انتهى.
قوله:"فابدؤوا بالعشاء" -بفتح العين - أي: بأكل طعام العشاء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب