وسلم) أنه (قال: لأن يقوم) أي: لقيام المار في محله، وكفه عن المرور (أربعين) عامًا أو غير ذلك من الوقت، وقد شك الراوي في تعيينه؛ أي: لتعب قيامه هذه المدة الطويلة في ذلك المحل .. (خير له) أي: أيسر وأسلم له (من) عقوبة إثم (أن يمر بين يديه) أي: يدي المصلي.
قال السندي: قوله: "لأن يقوم" بفتح اللام؛ لأنَّها لام ابتداء وجملة (أن يقوم) في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير، نظير قوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(١) أي: وصيامكم خير لكم من الإفطار، والمعنى: إن تعب قيامه في محله خير له من إثم المرور حيث يفضي إلى تعب هو أشد من هذا التعب، فدل الحديث بمنطوقه على أن المرور بين يدي المصلي حرام؛ لأنه لا يعاقب إلَّا على الحرام.
(قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق: قال لنا سالم أبو النضر عندما روى لنا هذا الحديث: (فلا أدري) أقال لنا سعيد بن بسر: (أربعين سنة، أو شهرًا، أو صباحًا، أو ساعة؟ ) أي: أقال في تمييز الأربعين التي أبهمها: (أربعين سنة، أو) قال: أربعين (شهرًا، أو) قال: أربعين (صباحًا، أو) قال: أربعين (ساعة) والشك من سالم أبي النضر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.