للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ".

(٨٢) - ٩٣١ - (٥) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،

===

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة) وينقص أجرها (المرأة) أي: مرور الأنثى المبالغة بين يدي المصلي إذا لَمْ يجعل سترة بين يديه، (و) كذا ينقص أجرها ولا يبطلها عند الجمهور مرور (الكلب) الأسود، (و) مرور (الحمار) مطلقًا؛ لكثرة نهيقها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، وله شاهد من حديث أبي ذر الآتي رواه أبو داوود، رقم (٧٠٢)، والترمذي في "جامعه" (١/ ١٦١ - ١٦٢) أبواب الصلاة (٢٥٣)، باب لا يقطع الصلاة إلَّا الكلب والحمار والمرأة، رقم (٣٣٧)، إلَّا أنه قال: الكلب الأسود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو وأبي هريرة وأنس.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا، فغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس الأول بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٨٢) - ٩٣١ - (٥) (حدثنا جميل) مكبرًا (ابن الحسن) بن جميل -مكبرًا أيضًا - العتكي الجهضمي أبو الحسن البصري، صدوق، يخطئ أفرط فيه عبدان، من العاشرة. يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي - بالمهملة - أبو محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>