للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ.

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولكنه فيه انقطاع؛ لأن العرني لَمْ يسمع ابن عباس.

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع، قال أحمد وابن معين: لَمْ يسمع الحسن من ابن عباس، ولكن له شاهد من سند متصل؛ فقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٨٣٢) عن الفضل بن يعقوب عن الهيثم بن جميل عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، والزبير بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس به، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٤١١ - ٤١٢) في "الموارد"، وابن خزيمة في "صحيحه"، رقم (٨٣٢) به، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق جرير بن عبد الحميد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورواه البيهقي من طريق صهيب البصري عن ابن عباس، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده" عن علي بن عاصم عن أبي المعلى به، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به بزيادة فيه، فسند المؤلف له شاهد من سند متصل، فلا يضره الانقطاع، فهو صحيح.

(فذكروا) أي: ذكر الحاضرون عنده مما يقطع الصلاة (الكلب والحمار والمرأة، فقال) لهم ابن عباس: (ما تقولون في الجدي؟ ) هل تقطع الصلاة أم لا؟ قال السندي: (الجدي) من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرًا كان أو أنثى، فسكتوا ولم يجيبوا له، فقال لهم ابن عباس مبينًا حكم الجدي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يومًا) من الأيام، (فذهب جدي) وقصد أن (يمر بين يديه) أي: قدامه بينه وبين السترة، (فبادره) أي: بادر ذلك الجدي وسابقه (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى جهة (القبلة)،

<<  <  ج: ص:  >  >>