للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

معترضة بينه وبين القبلة، فأما الصلاة إلى المتحدثين .. فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل؛ وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلَّا يوم الجمعة. انتهى كلام الخطابي.

قال المنذري: وأخرج هذا الحديث ابن ماجة بإسناد فيه رجل مجهول؛ لأن الطريق التي أخرجه بها فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. انتهى.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره بالنسبة إلى النائم؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المتفق عليه الذي استدل به المؤلف في أول الترجمة، وضعيف بالنسبة إلى المتحدث؛ لأنه لا شاهد له فيه، وسنده ضعيف، وغرض المؤلف بسوقه: الاستئناس بالنسبة إلى المتحدث، والاستشهاد بالنسبة إلى النائم.

فالحديث: ضعيف السند والمتن بالنسبة إلى المتحدث، صحيح بغيره بالنسبة إلى النائم.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع بعضه للاستئناس، وبعضه للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>