للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ،

===

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي أحد المكثرين السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه الإفريقي؛ وهو مختلف فيه، كما بيناه آنفًا.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة) قال السندي: قالوا: القبول أخص من الإجزاء؛ أي: فلا يلزم من عدم القبول الإجزاء؛ وهو كونه سببًا لسقوط التكليف، والقبول كونه سببًا للثواب. انتهى منه؛ أحدهم: (الرجل يؤم القوم وهم له كارهون) قال السندي: قيل: هذا محمول على من لا يكون أهلًا للإمامة، ويدخل فيها بالغلبة حتى يكره الناس إمامته، وأما المستحق للإمامة. . فاللوم على من يكرهه دونه، وقد يقال: إذا لم يكن أحق بالإمامة. . ينبغي أن يعتبر رضاهم بإمامته لهذا الحديث. انتهى منه.

قال في "النيل": وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين. . فلا عبرة بها، وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا، إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة. . فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، والمراد بكراهة أهل الدين دون غيرهم. انتهى ملخصًا.

وقال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة، فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فإن كان مستحقًا للإمامة. .

<<  <  ج: ص:  >  >>