للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".

===

من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج دون المئة سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ) ولم يكمل الخمسين. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات.

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا) وهذا كناية عن عدم قبولها؛ أحدهم: (رجل أمّ قومًا وهم له كارهون) لسبب شرعي كالفسق، (و) ثانيهم: (امرأة) ذات بعل (باتت) ليلًا طويلًا (وزوجها) أي: والحال أن زوجها (عليها ساخط) أي: غضبان لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: باتت؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل، وإلا. . فلا يختص الحكم بالليل. انتهى "سندي"، (و) ثالثهم: (أخوان) -بفتح الهمزة وكسر النون؛ لأنه مثنى أخ- أي: شخصان من الأخوة نسبًا ودينًا بأن يكونا مسلمين (متصارمان) أي: متقاطعان؛ أي: فوق ثلاث ليال أو في الباطل، والحاصل: أن المراد بالثلاثة الأنواع الثلاثة لا النفر الثلاثة، فليتأمل. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن شاركه ابن حبان في "صحيحه" الإحسان، في كتاب الصلاة، رقم (١٧٥٧)، عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي بإسناده ومتنه، ورواه أبو داوود في "سننه" من حديث عبد الله مرفوعًا: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>