للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَصَلَّتْ خَلْفَنَا الْمَرْأَةُ.

===

قوله: (و) صلى (بي) معطوف على قوله: (بأهله) بإعادة الجار، قال أنس: (فأقامني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن يمينه، وصلت خلفنا) أي: خلفي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة) التي صلت معنا، ولعلها أم حرام، كما دلت عليه رواية ثابت عن أنس، كما مر آنفًا.

وفي هذا الحديث دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة. . كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت. . أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، قال في "الفتح": وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل. . فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه. انتهى من "العون".

وفي الحديث أيضًا جواز النافلة جماعة، وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم، وقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها، كذا قال النووي. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، كيف يقومان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>