للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الانْصِرَافَ. . قَالَ لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ. . فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".

===

أي: رفيق (لي فلما أردنا) نحن (الانصراف) والرجوع من عنده صلى الله عليه وسلم -كما في رواية مسلم- إلى قومنا. . (قال لنا: إذا حضرت الصلاة) المكتوبة ودخل وقتها. . (فأذنا وأقيما) أي: فليؤذن أحدكما وليقم، قال السندي: والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة أيكما فعل حصل، ولا يختص بأكبركما كالإمامة، (وليؤمكما أكبركما) سنًا يدل على تساويهما في شروط الإمامة، ورجح أحدهما بالسن، وهذه الرواية تعارض رواية: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة) إلا أن يجمع بينهما بأن الوفادة كانت مرتين، أو كانت واحدة غير أن ذلك الفعل تكرر منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر، والله أعلم. انتهى من "المفهم".

قال السندي: ووجه تخصيص الأكبر في الإمامة: هو أنهما كانا متقاربين في سائر الأشياء الموجبة للتقدم؛ كالأقرئية، والأعلمية بالسنة. انتهى.

وقوله: "فأذنا وأقيما" يدل على تأكد الأذان والإقامة، وإن لم يكن في المساجد، بل في السفر، وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر، إلا عطاء؛ فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم. . أعاد الصلاة، وحكى الطبري عن مالك في المسافر أنه يعيد إذا ترك الأذان، ومشهور مذهبه الاستحباب. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها في كتاب الأذان، وكتاب الجهاد، وكتاب الأدب في مواضع كثيرة، ومسلم أخرجه في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، والنسائي في كتاب الأذان، باب أذان المنفردين في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>