للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ".

===

الواجبات، وهذا حكم منه في حال غضبه لحق الله، فلا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقض القاضي وهو غضبان" رواه أحمد والبخاري من حديث أبي بكرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، بخلاف غيره. انتهى "قرطبي".

والفاء في قوله: (فإن) تعليلية (فيهم) أي: في الناس الذين يصلون وراءه مقتديًا (الضعيف) أي: المريض، أو ضعيف الطبيعة، (والكبير) أي: كبير السن الذي لا يقدر تطويل القيام، (وذا الحاجة) أي: صاحبها المستعجل لها، وجاء في رواية: (فليتجوز)، وفي رواية أخرى: (فليخفف) والكل بمعنىً؛ والمراد: بالتخفيف عدم تطويل القراءة، ولا يخل بشيء من الواجبات، كما سيأتي في حديث أنس: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم، وكان من أخف الناس صلاة في تمام، وما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وقوله: "فإن فيهم الضعيف والكبير. . ." إلى آخره تعليل للأمر المذكور، ومقتضاه: أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بصفة من المذكورات، أو كانوا محصورين ورضوا بالتطويل. . لم يضر التطويل؛ لانتفاء العلة، وقول ابن عبد البر: إن العلة الموجبة للتخفيف عندي غير مأمونة؛ لأن الإمام وإن علم قوة من خلفه، فإنه لا يدري ما يحدث بهم من حادث شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره. . تعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم، فإن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل. . لا يؤمر إمامهم بالتخفيف لعارض لا دليل عليه، وحديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه". . يدل على إرادته صلى الله عليه وسلم أولًا

<<  <  ج: ص:  >  >>