للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ".

===

(قال) النعمان بن بشير: (فرأى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدر رجل) من الصف (ناتئًا) أي: بارزًا مرتفعًا بالتقدم على صدور أصحابه، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين رأى ذلك: يا عباد الله (سووا) أي: عدلوا (صفوفكم) باعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو بسد الخلل فيها، (أو ليخالفن) ببناء الفعل على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ أي: ليخالفن (الله) بالرفع على الفاعلية؛ أي: والله؛ ليوقعن المخالفة (بين وجوهكم) بتحويلها عن مواضعها إن لم تقيموا الصفوف جزاء وفاقًا، أو المراد: وقوع العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، واختلاف الظاهر سبب لاختلاف القلوب.

قال السندي: قوله: "بين وجوهكم" أي: بين قلوبكم، كما في بعض الروايات؛ وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يُدْبر كل صاحبه. انتهى منه.

أو المراد: تفترقون فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي يأخذه صاحبه؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة، وعزي هذا الأخير للطبراني، واحتج ابن حزم للقول بوجوب التسوية بالوعيد المذكور؛ لأنه يقتضيه، لكن قوله في الحديث الآخر: "فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" يصرفه إلى السنة، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، فيكون الوعيد للتغليظ والتشديد. انتهى "قسطلاني".

قال النووي: وفي الحديث جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة أصلًا، خلافًا لأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>