للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".

===

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا معشر وهم اتفقوا على ضعفه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة") أي: لأهل المدينة، وقيل: للمسافر إذا التبس عليه أمر القبلة، ولا يخفى أن الواجب عليه حينئذ التحري، والله أعلم. انتهى "سندي".

قال السيوطي: ليس هذا عامًا في سائر البلدان، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المنورة ونحوها، قال البيهقي في "الخلافيات": المراد -والله أعلم- أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة. انتهى، قال الشوكاني: وقد اختلف في معنى هذا الحديث: فقال العراقي: ليس هذا عامًا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في "الخلافيات"، وهكذا قال أحمد بن خالويه الرهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه، وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى هذا الحديث، فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت؛ فإنه إن زال عنه شيئًا وإن قل .. فقد ترك القبلة، ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة، قلت له: فصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>