وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه منقطع.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يركع) ويصلي (ركعتين) أي: فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل، قال الحافظ في "الفتح": واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس؛ فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر.
قلت: لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها.
قلت: ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد، ثم يخرجون ولا يصلون، إلى غير ذلك مما ذكره صاحب "التحفة" من الأدلة والجواب عنها.
قوله:"فلا يجلس ... " إلى آخره، عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضًا، فقيل: هذا الحديث مخصوص بغير أوقات الكراهة، وقيل: بل منطوقه على عمومه، والكراهة في تلك الأوقات مخصوصة بالصلاة التي ليس لها سبب. انتهى "سندي"، وقال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس .. لا يشرع له التدارك. وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي ذر أنه