للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٩) - ١٠٠٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

===

من سعف النخل تزمل بخيوط، سميت خمرة؛ لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض كتسمية الخمار لستره الرأس، واستنبط منه جواز الصلاة على الحصير، لكن روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب فيوضع على الخمرة، فيسجد عليه مبالغة في التواضع والخشوع. انتهى "الكوكب".

وفي "النهاية" (٢/ ٧٧): الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون إلا في هذا المقدار، وقد سميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، والنسائي في كتاب المساجد، باب الصلاة على الخمرة، والدارمي في "مسنده"، وابن الأعرابي في "معجمه".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ميمونة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٥٩) - ١٠٠٨ - (٢) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>