للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ.

===

فاضل، كنا نعده من الأبدال، وقال في "التقريب": صدوق، سيئ الحفظ، من التاسعة. (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (١٤٤ هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).

(وعبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (١٤٣ هـ). يروي عنه: (ع).

كلاهما رويا (عن نافع أنه كان يقول: قال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يحيى بن سليم الطائفي؛ وهو مختلف فيه، ولكن أكثرهم وثقوه.

قال ابن عمر: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: جوز (للنساء في) الصلاة (التصفيق) إذا نابهن شيء يحوجهن إلى الكلام، (و) رخص (للرجال في) الصلاة (التسبيح) بقصد الإعلام إذا نابهم شيء يحوجهم إلى الكلام.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سهل الساعدي المذكورين في الباب، ومن حديث جابر وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>