قوله:(فأعطيه نعليه) ظاهره أنه كان يلبسهما في الصلاة، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يعدون الإشارة المفهمة ولا لبس النعل ونحوه مبطلة للصلاة، ويدل على جواز الصلاة في النعلين إذا لم يكن فيهما قذر، فإن كان .. فليمسح بالتراب، وليصل فيهما، وعلى هذا علماؤنا الأحناف في نجاسة لها جرم، وقال بعضهم بالإطلاق، وهو أقرب إلى الصواب. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داوود وابن ماجه، قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمر وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأبي هريرة. انتهى من هامش المتن.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي أوس بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٦٧) - ١٠١٦ - (٢)(حدثنا بشر بن هلال الصواف) أبو محمد النميري -مصغرًا- ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) -بتقديم الزاي مصغرًا- البصري أبو معاوية التيمي العيشي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (١٨٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون