للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا".

===

(قال) ابن عباس: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف) أي: أمرني وأمتي ربي ألا أكف ولا أمنع (شعرًا ولا ثوبًا) عن الاسترسال والانتشار في حال السجود؛ أي: أني لا أمنعهما من الاسترسال والوقوع على الأرض حال السجود؛ من الكف بمعنى المنع، ويحتمل أن يكون من الكف بمعنى الجمع؛ أي: أمرت ألا أجمعهما ولا أضمهما، كجمع الشعر ورده تحت العمامة، ولف الكمين وردهما على العضد، ولف السروال ورده إلى الركبة، سواء كان في الصلاة أو قبلها.

والمعنى: أمر ألا يجمع شعر رأسه وثيابه بيديه عند الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ظاهر الحديث، وإليه مال الداوودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو خارجها، والأمر هنا محمول على الندب، والحكمة في ذلك: أن الشعر والثوب يسجدان معه، أو أنه إذا رفع شعره أو ثوبه من الأرض .. أشبه المتكبر، وقوله: "ألا أكف" بضم الكاف؛ لأنه من باب رد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، وباب ألا يكف شعرًا ولا ثوبًا، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنسائي في كتاب التطبيق، باب على كم السجود والنهي عن كف الشعر، والدارمي في كتاب الصلاة، باب السجود على سبعة أعظم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>