(عن الأعمش عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي نزيل واسط، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
قال جابر:(حدثني أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابي.
(أنه) أي: أن أبا سعيد (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يصلي في ثوب واحد متوشحًا) أي: متغطيًا (به) بذلك الثوب، وهو محل الاستشهاد لحديث أبي هريرة، قال السندي: قوله: (متوشحًا به) أي: مخالفًا بين طرفيه وهو أن يتزر به فيرفع طرفيه، فيخالف بينهما ويشده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وفي بعض الروايات:(مشتملًا)، وفي بعضها:(مخالفًا بين طرفيه)، وفي بعضها:(متوشحًا) والجميع بمعنىً واحد، قال ابن السكيت: الاشتمال والتوشح والمخالفة بمعنىً واحد؛ وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على كتفه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. انتهى.
والمذكور في مكروهات الصلاة هو الاشتمال الصماء؛ وهو الاندراج في الثوب الواحد بحيث لا يخرج يديه. انتهى "قسطلاني".