للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم، وليس عنه جواب صحيح.

وأما الاعتدال .. فالمشهور في مذهبنا ومذاهب العلماء تجب الطمأنينة فيه؛ كما تجب في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود، وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، كما سبق، وفيه أن المفتي إذا سُئل عن شيء، وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل، ولم يسأله عنه .. يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة، لا من الكلام فيما لا يعني، وموضع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله؛ أي: علمني الصلاة، فعلّمه الصلاة، واستقبال القبلة، والوضوء، وليسا من الصلاة، لكنهما شرطان لها.

وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل، وملاطفته وإيضاح المسألة، وتلخيص المقاصد، والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها، وفيه استحباب السلام عند اللقاء، ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب: وعليكم السلام، أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور، وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء، بل الصواب أنها سنة قال الله تعالى: {فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ} (١) والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان ومواضع أخر، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو


(١) سورة الذاريات: (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>