للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الزيادة عليهما؛ لأنهما بمنزلة الفرض الأصلي، وفي "مسلم" زيادة: (وفي الخوف ركعة) يعني: ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا؛ كما جاءت كذالك الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، كما في "النووي"، قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، رقم الحديث (١٢٤٧)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب كيف فُرضت الصلاة (٤٥٥).

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأربعة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>