للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

===

الحسن: (حدثني طاووس) هذا (أنه سمع ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (يقول).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لقصور أسامة بن زيد عن درجة أهل الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى "بوصيري".

(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر) أي: شرع وبيّن أنها أربع ركعات، (و) فرض (صلاة السفر) أي: شرعها وبينها أنها ركعتان، (فكنا) معاشر الصحابة (نصلي في الحضر قبلها) أي: قبل صلاة الحضر النوافل (وبعدها) الرواتب، (وكنا نصلي في السفر قبلها) أي: قبل صلاة السفر وهي ركعتان الرواتب، (و) نصلي (بعدها) الرواتب.

وهذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث؛ أعني: قوله: (وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها) منكرة، وباقي الحديث حسنح لحسن سنده، والله أعلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من هذا الوجه، ورواه عبد بن حميد في "مسنده"، قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أسامة بن زيد ... فذكره، كما رواه ابن ماجه، ورواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن أسامة بن زيد عن حسن بن مسلم عن طاووس بزيادة، وقد روى النسائي أيضًا في "السنن الصغرى" بما يخالف الجملة الأخيرة عن أحمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا العلاء بن زهير وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مرفوعًا: (كان لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>