للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".

===

السائب بن يزيد: (سمعت العلاء بن الحضرمي) واسمه: عبد الله بن عماد، وكان حليف بني أمية، الصحابي المشهور رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر صاحب البحرين، فحال بينهم البحر، فدعا فمشوا على البحر، له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد (م) بخمسة، عمل على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مات سنة إحدى وعشرين، وقيل غير ذلك وهو على البحرين. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي.

أي: قال السائب: سمعت العلاء (يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثًا للمهاجر) أي: للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثًا من الليالي (بعد الصدر) أي: بعد الرجوع؛ أي: بعد الفراغ من نسكه والرجوع إلى مكة.

قال السندي: (ثلاثًا) أي: للمهاجر السكنى بمكة ثلاث ليال (بعد الصدر) أراد به الفراغ من النسك، يُفهم منه أنه إذا زاد رابعًا .. يصير مقيمًا بمكة، وليس له الإقامة بها بعد أن هجرها لله تعالى، فيلزم أن من قصد الإقامة بموضع أربعًا .. يصير مقيمًا به، فهذا حد الإقامة، وما دونه حد السفر يقصر فيه، وأما إقامته بمكة عشرًا أو خمسة عشر .. فيحتمل أن يكون بلا قصد، أو كانت بمكة وما حواليها من المشارع، فلذلك قصر، فليتأمل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري أخرجه في كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم (٣٩٣٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة، رقم (٢٠٢٢)، والترمذي في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>