للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

===

قال ابن جريج: (أخبرني عطاء) بن أبي رباح -اسمه: أسلم- القرشي مولاهم أبو محمد اليماني نزيل مكة، ثقة فاضل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثني جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما حالة كوني (في أناس) أي: مع أناس (معي).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) جابر: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة) في حجة الوداع (صبح) ليلة (رابعة مضت) وخلت (من شهر ذي الحجة)، وخرج منها صبح ليلة ثامنة إلى منىً؛ فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربع ليال، وقد عُلم أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقصر الصلاة في تلك الأيام التي أقام فيها بمكة، وعُلم أنه بمجرد إقامته أربع ليال بلا نية إقامة لا يصير مقيمًا، فهذا الحديث يُعارض الحديث السابق من حيث العدد حيث قال فيه: "ثلاثًا للمهاجر" إلا أن يقال: إنما يصير مقيمًا إذا أقام أربع ليال مع أيامها التامة، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منىً في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه مكة في اليوم الرابع، فما تمت له الأيام الأربع، فلذلك قصر، فليتأمل. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبُدن، رقم (٢٥٠٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (١٤١)، والنسائي في كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (٢٨٧٢). انتهى "تحفة الأشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>