للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها، كما هو حال كثير من الناس الآن .. فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويُستتاب، فإن تاب، وإلا .. قتلناه حدًا كالزاني المحصن، لكنه يُقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا أنه لا يكفر ولا يُقتل، بل يُعزر ويُحبس حتى يصلي، واحتج من قال بكفره بظاهر هذا الحديث وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال: لا يُقتل بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وليس فيه الصلاة.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (١)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله .. دخل الجنة"، وبقوله: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله .. دخل الجنة"، وبقوله: "لا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيُحجب عن الجنة"، وبقوله: "حرم الله على النار من قال: لا إله إلا الله" وغير ذلك، واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (٢)، وقوله


(١) سورة النساء: (٤٨).
(٢) سورة التوبة: (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>