المصابيح": ضمير بينهم يعود إلى المنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى: أن العهد في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم، ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك .. كانوا هم وسائر الكفار سواءً.
وقال الطيبي: يمكن أن يكون الضمير عامًا فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام منافقًا كان أم لا. انتهى منه؛ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: "لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا .. فقد برئت منه الذمة". انتهى "تحفة". قال في "التحفة": قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم" يعني المنافقين "الصلاة" أي: هو الصلاة؛ بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين، "فمن تركها فقد .. كفر" أي: فإذا تركوها .. برئت منهم الذمة، ودخلوا في حكم الكفار، فنقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له، قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل المنافقين: "ألا إني نُهيت عن قتل المصلين".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٣١)، قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٢)، وأحمد في "مسنده"، وأبو داوود، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح، ولا نعرف له علة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.